الأحد، 27 سبتمبر 2009

المرأة لا تساوي الرجل ولكنها قد تفضله

انظر الى نتائج الامتحانات العامة في الاعدادية والثانوية في كل انحاء العالم من اليابان الى افغانستان الى مصر الى بريطانيا تجد ان اغلب الاوائل فيها او كلهم من الاناث. ثم انظر الى سعى الشباب الى الزواج بمن هم اصغر سنا واقل تعليما ويغلب على اختيارهم مقاييس الشكل والطاعة، بينما يغلب على اختيار الفتيات للشاب عوامل اكثر عقلانية فهو تفضل الاكبر سنا منها والاعلى مؤهلا والاقدر على توفير العيش الكريم. ثم انظر الى حال الاسرة الصغيرة بعد بضع سنوات من الزواج فالقاعدة العامة ان السيدة الاقل مؤهلا وسنا باتت تضطلع بكل المسؤوليات داخل البيت حتى لو كانت عاملة خارجه. ثم انظر الى الحالات التي يغيب او يعجز فيه احد الزوجين فترى ان السيدة هي الاقدر على التحمل وغالبا ماتقوم بمسؤلية عائلتها وحيدة في الخارج والداخل بينما يسارع السيد الى الزواج او الاكتئاب والفشل والموت. ثم انظر الى قدرة المرأة القيام بكل ما يقوم به الرجل من عمل وتزيد عليه بالحمل والرضاع واخيرا تجدها اطول عمرا. وانظر حولك وعدد عشر ارامل ممن تعرف فكم منهم اناثا وكم ذكورا. فهل مازلت على ظنك ان المرأة ناقصة عقل ودين؟؟ على فكرة، هذا قول دخيل على الدين ولاسند له مثله مثل مثل القول بان المرأة خلقت من ضلع آدم بينما يقول تعالى: و"خلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها" وهو خطاب عام للرجال والنساء. اي ان الرجال من النساء والنساء من الرجال. فاذا خلق الله آدم من تراب فكذلك حواء.

الأربعاء، 28 يناير 2009

حقوق البنات والزوجات خاصة

المعروف أن هيئات حقوق الإنسان تتصدى للحكومات واصحاب السلطة دفاعا عن حقوق الأفراد. إلا أن الأفراد انفسهم ينتهكون حقوق من يرعونهم أو يتعاملون معهم. ومن ذلك الاباء والابناء والازواج بشكل خاص. فمن يتصدى لهم؟؟
ارى ان يتم تحديد الحد الأدنى لحقوق الزوجات والبنات خاصة ولا مانع ان تشمل حقوق الازواج والابناء وربطها بقانون العقوبات ثم نشرها في كتيبات صغيرة و توعية الناس بها. وللحل على المدى البعيد فان هذه الحقوق يجب أن تكون في مناهج التربية والتعليم. وللحل السريع وحتى يصل المجتمع الى درجة الوعي الكافي فانه يجب إلزام الناس بالتعهد باحترام هذه الحقوق في كل مناسبة تقتضي إجراء حكوميا. فعلى سبيل المثال وللتحقق من اهلية المتقدمين للزواج فان عليهم اجتياز امتحان نظري وكتابي في موضوع حقوق الزوج و الزوجة قبل عقد القران. ومثل ذلك التقدم الى اختبارات مناسبة في حقوق الأطفال خاصة البنات عند كل حمل. ثم حقوق المواليد عند كل ولادة. ثم اساليب التربية في المراحل المختلفة لنمو الاولاد.
لا أظن ان هذا كثير او غريب. الا نقوم به في اختبارات إشارات وقواعد المرور عند التقدم للحصول على رخصة سواقة أو بعد سحبها؟؟.

الاثنين، 26 يناير 2009

حقوق المرأة

لا شك ان هناك غبن كبير لحقوق المرأة في مجتمعنا العربي. وان هناك انكار قوي لاي انتقاد للوضع الحالي بل ادعاء بان المرأة لدينا تحظى بحقوق تفوق مثيلاتها في المجتمعات الاخرى. وتجد الاباء يقسمون باغلظ الايمان بعدم تمييز الاولاد على البنات. واصحاب العمل والسلطة ينكرون اي تمييز الا لصالح المرأة. ولعل هذا الانكار بداية جيدة بمعنى ان الجميع يعلم ان هذا ظلم وانه حريص على احقاق الحقوق.
عند التدقيق في حال المجتمع فان هناك تعد على حقوق جميع الضعفاء في المجتمع والمرأة منهم. فهناك حقوق الاطفال المنقوصة. كذلك حقوق الصبيان والفتيات في سن المراهقة وحقوق كبار السن والمعوقين و بعض الاقليات العرقية و الدينية. و مرجع هذا1 - طغيان القوة الطبيعي تجاه الضعف و 2- الفقر او عدم الكفاية التي تفرض الاولويات مع اعتبار القوة كحق. ويردع هذين السببين القانون والدين والضمير و يكرسهما الجهل الفردي و القيم السائدة.
من مظاهر التمييز ضد المرأة والتي ينكرها المجتمع بشدة او يحاول التستر عليها أو تكييفها لانها مخالفة للدين او القانون: 1- وأد الانثى فما زال الكثير من النساء بالذات تكره ان تلد انثى ولعلها تخشى عليها. ونشهد هذه الحالة يوميا خاصة قبل حدوث الحمل او معرفة نوع الجنين. فاذا ولدت انثى سارع الاقارب والاصدقاء بالتخفيف من هذا المصاب والدعاء بتعويض الوالدين خيرا عن هذا "البلاء" بذكر في المرة القادمة او برزق وفير.2- الظلم في التربية والتعليم: وقد استعملت كلمة الظلم بدل التمييز لا ن البعض يعتبر التمييز ضروريا للطبيعة. والتربية هي تربية الابدان و الضمائر والعقول. فنرى الظلم في الطعام واللباس والتعامل في المنزل. وتسليط الاولاد على البنات. والظلم في توزيع المهام بينهم في داخل المنزل او خارجه. فاذا دخلوا فترة المراهقة اصبح الظلم ظلاما على الفتاة وقد يحرمها حق التعليم كله. انظر الى نسب الاولاد والبنات في المدارس الثانوية. ويزداد الظلم وضوحا في الحق في التعليم الجامعي ونوعية ومستوى الانفاق على التعليم . و حرمان الاغلبية من السفر للتعليم حتى في المدينة المجاورة ناهيك عن السفر للخارج. 3- الظلم في حرية العمل و الاختيار 4- الظلم في محيط العمل والحياة 5- الظلم في الشراكة الزوجية.
ولقد ركزت على العنصرين الاوليين لانهما اساس العناصر الاخرى. فاذا وصلت المرأ ة الى سن النضج والاختيار والشراكة وهي محطمة، فانه يصعب عليها التصرف السوي الذي يحقق لها حقوقها حتى المتاحة منها. المرأة التي نشأت على الظلم لا تطيقة و لكنها لا تعرف الطريق الى سواه. لا تقوى على النهوض والتصرف بما تتيحه لها حقوقها وتشكو الظلم لحرمانها نفسها من هذه الحقوق. فالكثير مما يقع على المرأة من ظلم او اعتداء او استقواء او انتقاص من حقوق تكون المرأة شريكة فيه اما بجهلها بالطريقة الصحيحة للتصرف او قناعتها بما انشئت عليه من قبل ماتعرفه افضل مما لا تعرفه.

الأحد، 25 يناير 2009

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

لاحظ ان الفرق مابينه وبين الميثاق العالمي لحقوق الانسان هو 49 عاما.

الديباجة

إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية،
انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام،
وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر،
واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة،
وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع،
ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي،
وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي،
وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام،
ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:



القسم الأول
المادة 1
أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

القسم الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 3
أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل،
ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.

المادة 4
أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين،
ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.

المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.

المادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.

المادة 7
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

المادة 8
لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.

المادة 9
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.

المادة 10
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.

المادة 11
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

المادة 12
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

المادة 13
أ- تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها،
ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.

المادة 14
لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.

المادة 15
يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

المادة 16
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.

المادة 17
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.

المادة 18
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

المادة 19
الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.

المادة 20
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.

المادة 21
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

المادة 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24
لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.

المادة 25
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة 26
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.

المادة 27
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.

المادة 28
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.

المادة 31
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.

المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.
المادة 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

المادة 34
محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.

المادة 35
للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.

المادة 36
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

المادة 37
لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.

المادة 38
أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.

المادة 39
للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

القسم الثالث
المادة 40
أ- تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري،
ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة،
ج- يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات،
د- يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة،
هـ- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك،
و- وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها،
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41
1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،
ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،
ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

القسم الرابع
المادة 42
أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.

المادة 43
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
والسؤال البريء هو لماذا لم تعمل دولنا على نشره وشرحه لا سيما في المدارس كما اقرت بذلك منذ اكثر من 60 عاما؟؟؟

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.


المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

تمكين المرأة

ثالوث التخلف الخالد هو الفقر والجهل والمرض، ولكن الخروج منه ليس بالغنى والعلم والصحة ،فهذه نتائج مرجوة وليست ادوات علاج. اما العلاج فيكمن بازالة سبب الحالة وهو فقر الحرية والمعرفة وتمكين المرأة. وكما ان ثالوث التخلف هو حلقات متداخلة فكذلك ثالوث التقدم. فالحرية تؤدي الى الكرامة والاحترام وتحقيق الحقوق وتمكين الرجال والنساء، وهذا يؤدي الى قيم تطلق قدرات الانتاج والابداع المبني على المعرفة والمغذي لها.
أن تمكين المرأة من القيام بدورها الكامل في المجتمع هو احد ركائز تقدم المجتمع. هذا التمكين هو الترجمة العملية لمقولة ان المرأة نصف المجتمع. فاما ان تكون المرأة عضوا فاعلا ، او عضوا عاطلا بشكل جزئي او كلي، او ان تكون عبئا . الخصم ليس السلطة الرسمية و لا الرجل. الخصم هو القيم الاجتماعية المتخلفة. و لا ادري اذا كان ممكنا وصف القيم بالمتخلفة ناهيك عن تسميتها جهلا. فالحلقة شيطانية متأصلة ترضعها الامهات للابناء والبنات ثم يشكون من سطوتها وضررها. وسرعان ما تتحول الشكوى الى خصومة مع الرجل الذي سرعان ما يشرب المقلب بدوره، و يهب للدفاع عن مكاسبه الموروثة. وينسى ان المرأة القوية هي افضل شريك. وهكذا تجري المعركة بين الاطراف الخطأ و لا تؤدي اللا الى تعميق الهوة.
تمكين المرأة يبدأ بتغيير القيم المانعة لذلك اصلا. تمكين المرأة معناه تنشئتها على انها عضو عامل كامل لا يقل عن غيره. فان كانت المرأة لا تستطيع القيام ببعض مهام الرجل فهي بالتأكيد قادرة على القيام بمهام لا يمكن للرجل القيام به. وهي قادرة بالتأكيد على تحمل العواقب.
احد اسباب المشكلة هي القناعة الراسخة بتفوق الذكور الطبيعي على الاناث. والحقيقة اننا نلمس بعض مظاهر هذا التفوق. ولكنه ليس تفوقا طبيعيا بل اصطناعيا ناتجا عن طريقة التربية والقيم السائدة. وهناك شواهد كثيرة على عكس ذلك. انظر الى نتائج الامتحانات العامة في كل بلاد العالم من اليابان الى مصر الى بريطانيا وانظر الى نسبة الاوائل من البنات الى الاولاد. بل انظر الى المراهقين من الاولاد والبنات وقارن النمو العقلى لفتاة في السابعة عشرة مثلا مع صبي في نفس السن. ولا تقل لي ان هذه مرحلة في نمو الجنسين تمضي فاني ادعوك الى تأمل قدرة المرأة على اعالة عائلتها في غياب الزوج، وعجز معطم الرجال عن ذلك. بل ان بعض النساء يعملن خارج البيت كالرجل او اكثر، مع عدم الاخلال بالمهام داخله. وازيد على ذلك نسبة الرجال الذين يقعون في مراهقة متأخرة مدمرة الى نسبة النساء. ناهيك عن قدرة النساء على الحمل والولادة وما يتمتعن به من قدرات جسمية وصحية تمتعهم بطول العمر والتكيف مع الحياة اكثر كثيرا من الرجال. وكلما تأملت اكثر كلما وجدت ان المقارنة هي لصالح المرأة جسميا وعقليا وعاطفيا..

الأربعاء، 14 يناير 2009

أغنى بلاد العالم

أغنى بلاد العالم ليست لها لا موارد ولا مساحة حتى. خذ عندك اليابان وسنغافورة وكوريا في آسيا وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ في اوروبا وغيرها كثير كثير. البلاد الغنية حقا هي غنية بناسها. أعطيك مثالا آخر قريب. اليونان وقبرص وسوريا مصر. منذ خمسين سنة فقط كانت سوريا تتصدرهم اقتصاديا تتبعها مصر ثم اليونان ثم قبرص. وانقلبت الآية اليوم إلى العكس تماما. فما الذي حدث؟. قبرص واليونان تتقدم بشكل هائل عن سوريا ومصر. السبب ليس الموارد الطبيعية ولا الحروب. إنما هي حرية الناس باختيار الإدارة ومحاسبتها وبناء الكفاءات البشرية. انظروا إلى معظم الدول المتقدمة. إن مشكلتها الرئيسية هي قلة السكان. العيب ليس في عدد السكان، العيب في النظام. العيب في ضعف الرقابة الشعبية الذي يؤدي الى الفساد. وحتى يخزهم الله فانظروا إلى الهند والصين اليوم.

تجارب مريرة

ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به". الحديث الشريف. تركنا الصومال كما تركنا الأفغان من قبل والسودان من بعد. وكانت مشكلتهم محلولة وبأقل التكاليف واليوم نبحث عن حلول عسكرية تقتل و تدمر وتقمع ولا تحل المشاكل إلا وقتيا وتكلف المليارات. وكنا مررنا بتجارب مريرة من قبل في اليمن ولكننا لا نتعلم. انظروا كم انفقنا من الاموال والانفس في الحروب وكم ترددنا حتى في ارسال مدرس او اقامة مدرسة او مركز تدريب مهني ترتقي بالانسان و تقلل من فرصة وقوع الحروب اساسا.

مشروع تنمية انسانية شامل

إن أفضل ما يمكن أن تقوم به الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة هو مشروع تنمية انسانية شامل للشعوب العربية والمسلمة في القرن الإفريقي: السودان واليمن واريتريا وجيبوتي والصومال وزنجبار وجزر القمر. يمكن إنشاء وكالة مساعدات خاصة بهذه المنطقة. وتشجيع المنظمات الأهلية للمساهمة فيها. ويرتكز المشروع على إنشاء المدارس والمعاهد ومراكز التأهيل ومراكز التوعية الدينية والصحية وملاجئ الأيتام ونوادي الشباب. مثل هذا المشروع يخدم امن الخليج، ويستدرك ما هو أسوأ، ويرضي الله والرسول. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به". الحديث الشريف

إنتاج شهادات

يا جماعة التعليم الكويس عايز مصاريف. مصاريف اكتر بكتير من اللي الحكومة
بتخصصه للتعليم الأساسي والجامعي. والأهالي عارفين كده كويس وميزانية الدروس
الخصوصية اكبر من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم واللي هي حوالي 1200 جنيه للطالب واحد في السنة. لا حظوا أن تكاليف بعض مدارس الحضانة في مصر تصل رسومها إلى أربعين ألف جنيه للطفل الواحد في السنة. وان رسوم الطالب الأجنبي الواحد في
الجامعات المصرية هي 8000 جنيه على الأقل، وان مصاريف الجامعات الخاصة في مصر تصل إلى خمسين ألف جنيه في السنة وهذا يقل عن خمس المصاريف في البلاد
المتقدمة. التعليم الكويس عايز مصاريف اكتر بكتير من المخصص له حاليا. والرخيص غالى قوي لانه لا يؤدي إلا إلى إهدار الوقت والموارد وتضييع الفرصة على الشباب
والوطن وإنتاج شهادات وألقاب علمية لا قيمة لها.